أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل يشرع قيام النصف من شعبان وصيام الخامس عشر منه؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل يشرع قيام النصف من شعبان وصيام الخامس عشر منه؟
معلومات عن الفتوى: هل يشرع قيام النصف من شعبان وصيام الخامس عشر منه؟
رقم الفتوى :
8141
عنوان الفتوى :
هل يشرع قيام النصف من شعبان وصيام الخامس عشر منه؟
القسم التابعة له
:
الصيام غير الواجب
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
هل يشرع قيام النصف من شعبان وصيام الخامس عشر منه؟
نص الجواب
الحمد لله
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقيام ليلة النصف من شعبان بخصوصها ولا بصيام اليوم الخامس عشر من شعبان بخصوصه؛ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعتمد عليه.
فليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي: إن كان له عادة القيام في الليل؛ فإنه يقوم فيها كما يقوم في غيرها؛ دون أن يكون لها ميزة؛ لأن تخصيص وقت لعبادة من العبادات لابد له من دليل صحيح؛ فإذا لم يكن هناك دليل صحيح؛ فإن ذلك يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة.
وكذلك لم يرد في صيام يوم الخامس عشر من شعبان، أو النصف من شعبان بخصوصه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي مشروعية صيام ذلك اليوم.
أما ما ورد من الأحاديث في هذا الموضوع؛ فكلها ضعيفة؛ كما نص على ذلك أهل العلم، ولكن مَن كان من عادته أن يصوم الأيام البيض؛ فإنه يصومها في شعبان كما يصومها في غيره، لا على أنه خاص بهذا اليوم؛ كما كان صلى الله عليه وسلم يصوم ويكثر الصيام في هذا الشهر [انظر: "صحيح البخاري" (2/243، 244).]، لكنه لم يخص هذا اليوم، وإنما يدخل تبعًا.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: